البورصة هي المكان الذي يتم فيه تبادل الأوراق المالية التي تصدرها الشركات خفية الاسم و تتوزع هذه الشركات إلى نوعين:
عرف القانون عدد117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية الشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام كما يلي :
كل الشركات الخفية الاسم التي لا يخصها هذا التعريف تعتبر شركات لا تلجأ إلى الاكتتاب العام.
يتم التعامل على الأوراق المالية ببورصة تونس وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين:
1. التداول في أسواق البورصة
تتوزع الأوراق المالية لشركات المساهمة العامة لصنفين : السندات المدرجة ويتم تداولها بتسعيرة البورصة والسندات غير المدرجة ويتم تداولها بالسوق الموازية.
أ- التداول بتسعيرة البورصة :
تخصص تسعيرة البورصة إلى تداول سندات المساهمة وسندات الدين المصدرة من قبل الشركات الخفية الاسم التي تستجيب لشروط الإدراج التي ينص عليها الترتيب العام للبورصة وكذلك سندات الدين المصدرة من قبل الدولة والجماعات المحلية. وتتضمن تسعيرة البورصة سوقين : سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين.
* سوق سندات رأس المال وهي مفتوحة لسندات الشركات التي تم قيدها وإدراجها بالبورصة والتي تستجيب إلى شروط البقاء التي تنص عليها التراتيب ذات الصلة. وتتكون من سـوق رئيسيـة و ســوق بديلة.
* سوق سندات الدين وهي مفتوحة بصفة آلية لسندات الدولة والجماعات المحلية في حين يتطلب قبول سندات الدين التي تصدرها الشركات الاستجابة إلى الشروط التي ينص عليها الترتيب العام للبورصة.
ب- التداول بالسوق الموازية:
يتم في هذه السوق تداول الأوراق المالية للشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام والتي هي ليست مدرجة بتسعيرة البورصة.
2. عمليات التسجيل بالبورصة :
تخضع كل إحالة لملكية أوراق مالية تتم خارج إحدى أسواق البورصة إلى عملية تسجيل ع بالبورصة. على أنه يمكن أن يتم تبادل الأوراق المالية للشركات التي لا تلجأ إلى الاكتتاب العام بالسوق الموازية وذلك بطلب من البائعين والمشترين الذين يرغبون في الانتفاع بمزايا السوق وذلك تبعا للفصل 71 من القانون عدد117 لسنة 1994.
لا يمكن للعمليات التي تخص أوراق الشركات التي تلجأ إلى الاكتتاب العام إلى أن تكون موضوع عملية تسجيل إلا في الحالات التي ينص عليها الفصل 70 من القانون عدد117 لسنة 1994.
تخضع كل إحالة ملكية بين أشخاص غير مقيمين يكون موضوعها أوراق مالية مصدرة من قبل شركات غير مقيمة خاضعة للقانون التونسي إلى واجب التصريح بها لدى البورصة وذلك لتسجيلها دون تكاليف ويجب أن يتم القيام بالتصريح المذكور في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسجيلها بدفاتر الشركة المعنية.